كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم فأما الثلاثة فقد أتيتهم وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث يتصدق بخمسه ذكره ابن علية عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وقال به قتادة على اختلاف عنه وقد روي عنه كفارة يمين وقال ابن علية عليه إن يتصدق بجيمع ماله ويمسك ما يستغنى به عن الناس فإذا استفاد مالا تصدق بقدر ما أمسك وقال إسحاق بن راهويه يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها.
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يؤدي زكاة ماله لا غير ذكره محمد بن الجهم عن إبراهيم الحربي عن الحسن بن عبد العزيز عن الحرث بن مسكين عن ابن وهب قال كان ربيعة يقول فيمن حلف بصدقة ماله فحنث وذكره وكان عبد الله بن وهب يقول في الحالف بصدقة ماله إذا حنث إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله وإن كان فقيرا فكفارة يمين وإن كان متوسطا أخذت فيه بقول ربيعة إنه يطهر ماله بالزكاة.
وروي عن القاسم وسالم فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله قالا يتصدق به على بناته وهذا عندي من قولهما دليل على أنه لا يلزمه شيء عندهما فأحبا له ما ذكرا الله أعلم.
قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل قال إن فارقت غريمي فمالي عليه في المساكين صدقة قالا ليس بشيء قال شعبة وقاله ابن أبي ليلى.
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس والحسن وسليمان ابن يسار والقاسم وسالم وقتادة فيمن حلف بصدقة ماله فحنث قالوا كفارة